السيد عبد الأعلى السبزواري

191

جامع الأحكام الشرعية

بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين كذلك عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العد بالأربعين وبالخمسين ، ولو كان مطابقا لهما كالمائتين والستين عمل عليهما معا فيحسب بخمسينين وأربع أربعينات . وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة ولا يجب فيما بين النصابين شيء . ( مسألة 10 ) : في البقر نصابان ( 1 ) ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو البقر الداخل في السنة الثانية . ( 2 ) أربعون وفيها مسنة وهي البقرة الداخلة في السنة الثالثة وما بينهما عفو كما أنّ ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا كما أنّ ما دون الثلاثين عفو ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فإن طابق الثلاثين كالستين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين كالثمانين عد بها وإن طابقهما كالسبعين عد بهما وإن طابق كلا منهما كالمائة والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين أو بالأربعين . ( مسألة 11 ) : في الغنم خمسة نصب : ( 1 ) أربعون وفيها شاة ( 2 ) مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ( 3 ) مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ( 4 ) ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع . ( 5 ) أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ولا شيء فيما نقص من النصاب الأول كما لا شيء فيما بين النصابين . ( مسألة 12 ) : لا فرق في الإبل بين أقسامه ولا فرق في الغنم بين المعز والضأن ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . والجاموس والبقر جنس واحد ، كما لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب . نعم ، لو كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط وجوبا . إلا إذا كانت كلها مريضة أو هرمة جاز الإخراج منها . ولو كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع